الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا أن يهب الرجل لزوجته أو لغيرها من الأقارب أو الأجانب أو يتصدق عليهم بماله كله أو بعضه ما دام أهلا للتصرف ولم يقصد بذلك حرمان الورثة من نصيبهم. فإذا استوفت الهبة شروطها من الحوز وعدم التعليق بالوفاة فإنها تعتبر هبة شرعية نافذة يستحق بها الموهب التصرف فيها كما يتصرف في بقية ممتلكاته، وأما هبة الانتفاع فهي منحة أو عرية أو إسكان.. ولا مانع منها شرعا، وللمانح رد منحته أو عريته متى شاء. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين التالية أرقامهما: 36473، 56253.
والله أعلم.