عنوان الفتوى: وصية الجد لأحد الحفدة دون غيره

2005-03-08 00:00:00
رجل توفي له أبناء و حفدة وترك وصية بالثلث لأحد حفدته واحتج الورثة لأنه لم يوص لأبنائهم وأحسوا بالضرر فهل تنفد هذه الوصية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوصية المذكورة تعتبر صحيحة ونافذة لأنها ليست لوارث، وليست بأكثر من الثلث.

فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.

وإذا كان الحفيد الموصى له يتيما فلا شك أن هذه الوصية مؤكدة، ولا شك أن الأيتام الذين فقدوا آباءهم أحوج وأولى بالشفقة والرعاية.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 24919، 48430، 59309.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت