عنوان الفتوى: تركة الميت تقسم حسب الأنصبة الشرعية

2005-03-21 00:00:00
بالرجوع إلى سؤالي السابق رقم 262894 ورقم الفتوى 59557 بالنسبة للإجابة على

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، واعلم أن نصيبكم من هذه المزرعة يدخل ضمن تركة الوالد، والواجب تقسيمه على ورثته على حسب الفريضة الشرعية إلا أن يتنازل باقي الورثة عن حقهم، قال تعالى بعد أن بين أحكام المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13ـ14}. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 14552.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت