الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنقاب هو اسم لما يستر به الوجه، وسبق حكمه في الفتوى رقم:14969 وقد بينا حكم كل من الحجاب والنقاب في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5224 و 4470 و 1111.
فإذا كان الشاب على ما وصفت السائلة على قدر كبير من الالتزام فيمكن للفتاة أن تخلع النقاب- وهو ماذكر تعريفه سابقا- وليس الحجاب، أخذا بقول من يُجوِّز كشف المرأة لوجها وكفيها عند أمن الفتنة، ثم تلبسه بعد الزواج من باب الضرورة والحاجة.
والله أعلم.