الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في الإفرازات النازلة من المرأة هل هي طاهرة مطلقاً أم فيها تفصيل؟ والراجح عندنا طهارة النازلة من مخرج الولد مطلقا، ونجاسة الخارجة من مخرج البول، وكلتاهما ناقضة للوضوء، وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: 51282.
والقائلون بنجاستها لا بد عندهم من غسل ما أصابته من ثوب أو بدن قبل الصلاة، ولها أن تصلي بغيرها من النساء. ولو كانت هذه الإفرازات مستمرة بحيث لا تتوقف لمدة يمكنها فيها الطهارة والصلاة، فإن حكمها حكم الاستحاضة من حيث نقض الوضوء فلا بد أن تتوضأ لكل صلاة.
والله أعلم.