الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيختلف حكم هذه العمولة باختلاف صفة هذا الوسيط، فإذا كان سمساراً يقوم بالتوسط بين الزبون والشركة فلا مانع من دفع عمولة له، وراجع في هذه الفتوى رقم: 12546.
أما إذا كان الشخص المذكور أجيراً (موظفاً) لدى الزبون الذي يريد الشراء من شركتكم ففي هذه الحال لا يجوز لك دفع عمولة له، كما لا يحل له أخذها إلا بعلم وإذن مستأجره، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 17863، والفتوى رقم: 26281.
والله أعلم.