الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعاملة من كسبه حرام على تفصيل ذكرناه في أكثر من فتوى لنا على هذا الموقع، فترجى مراجعة الأرقام التالية: 6880، 38817، 7707.
وبالرجوع إلى الفتاوى المشار إليها تعلم أننا رجحنا أنه لا تحرم معاملة من كسبه حرام إلا إذا عُلم أن عين المال المتعامل فيه معه حرام، أو أن هديته أو طعامه اشتراه بعين المال الحرام، وهذا لا سبيل إليه في مثل المسألة المعروضة لأن هذا الموظف في البنك الربوي قد يكون له دخل حلال غير مرتبه من البنك، وبالتالي، لا نرى مانعا من الاقتراض منه أو قبول هديته، وإذا جاز الانتفاع به للسائل جاز لإخوته كذلك.
والله أعلم.