عنوان الفتوى: الطبيب المحرم والطبيب الأجنبي

2005-04-10 00:00:00
هل يحق لطبيب النساء الرجل أن يقوم بتوليد المرأة المسلمة ؟ وهل يجوز لخال المرأة الحامل أن يولدها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل للطبيب الرجل أن يقوم بتوليد امرأة إلا إذا لم توجد طبيبة أو قابلة تقوم بذلك، وخشي على المرأة أن يصيبها ضرر لا تحتمله. وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في عدة فتاوى، فانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 13756، 19439، 23681، 31419 ،47114 ، 55187. وعند الاضطرار إلى توليد الطبيب الرجل للمرأة، فلا شك أن الطبيب المحرم مقدم على الطبيب الأجنبي، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4385. فراجعها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
أطوار الجنين وبدء نبض القلب ونفخ الروح 538
حكم التوقف عن الدعاء بالذرية خوفا من عدم وجود طاقم طبي نسائي كامل للتوليد 300
حكم متابعة الحمل والولادة عند الخال حال رفض الزوج أو عدم رفضه 339
حكم لجوء المرأة للولادة القيصيرية دون علم زوجها لتأخير الإنجاب 409
محل حرمة ولادة المرأة عند طبيب ذكر 324
حكم التوليد في مشفى حكومي مجاني عند طبيب بوجود مشفى خاص 376
حكم من رفضت الولادة القيصرية فمات الجنين بسبب الولادة الطبيعية 463
أطوار الجنين وبدء نبض القلب ونفخ الروح 538
حكم التوقف عن الدعاء بالذرية خوفا من عدم وجود طاقم طبي نسائي كامل للتوليد 300
حكم متابعة الحمل والولادة عند الخال حال رفض الزوج أو عدم رفضه 339
حكم لجوء المرأة للولادة القيصيرية دون علم زوجها لتأخير الإنجاب 409
محل حرمة ولادة المرأة عند طبيب ذكر 324
حكم التوليد في مشفى حكومي مجاني عند طبيب بوجود مشفى خاص 376
حكم من رفضت الولادة القيصرية فمات الجنين بسبب الولادة الطبيعية 463
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت