الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
أما النفقة الواجبة وتوابعها فتجب لكل زوجة ولو كانت دون ضرة بالاتفاق، وأما العدل في الزيادة على الواجب ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه، وقد سبق مفصلا في الفتوى رقم 11389 وإذا كانت إحداهن محتاجة إلى شيء والأخرى غير محتاجة له فإنه لا يجب العدل فيه، وانظر الفتوى رقم 21735
وأما الدخول على إحداهن في نوبة الأخرى إذا كان لحاجة فلا بأس كأن يذهب لتفقد أمه المحتاجة لرعايته
والله أعلم