عنوان الفتوى: تملك الجياد للسباق واالتربح منها

2005-05-30 00:00:00
هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.

وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}.

أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 35555.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11845، والفتوى رقم: 28255، والفتوى رقم: 5822.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت