الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قرابة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن ورثته منهم هم أبناء ابنه فقط، ولا شيء لأخيه مع وجود أبناء ابنه لأنهم أولى منه في التعصيب، وكيفية تقسيم التركة أن يكون لكل ذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
والله أعلم.