عنوان الفتوى: خدمة المرأة ضيف زوجها

2005-06-20 00:00:00
سمعت من إحدى زميلاتي أن هناك حديثا في صحيح البخاري , وفحواه هو (لا بأس من المرأة المتزوجة أن تدخل بحجابها على الرجال الذي استدعاهم زوجها لتقدم لهم الطعام أو ما شابه ذلك) فهل هذا الحديث حقا في صحيح البخاري ؟ وإن كان كذلك أرجوأن تشرحوا من فضلكم هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس.

وقال النووي في شرح  مسلم: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب.

وقال ابن حجر في الفتح: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر. اهـ.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2595، 3054، 3910.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت