الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في أن القرض بفائدة ربا، والربا من أكبر الكبائر وقد ورد النهي الشديد والوعيد الأكيد فيمن فعل ذلك، والأدلة الشرعية في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14049، والفتوى رقم: 28876.
وبما أن أختك وزوجها لم يكونا يعلمان بأن القرض بفائدة، فنرجو ألا يكون عليهما إثم لكن يلزمهما التراجع عن المعاملة إن قبل البنك بذلك، فإن لم يقبل فليردا المال المقترض بدون فائدة فإن اضطرهما البنك لدفع الفائدة فليدفعانها ويتحمل البنك وزرها.
أما عن المنزل الذي اشترياه بذلك القرض فهو ملك لهما ولا يلزمهما بيعه لأن الحق تعلق بذمتهما لا بالمنزل، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 55280، والفتوى رقم: 23222.
والله أعلم.