عنوان الفتوى: لا بأس بأخذ المشرف على مشروع هبة بشرط عدم المحاباة

2005-07-10 00:00:00
لي صديق مهندس ويشرف على شركة أجنبية لتنفيذ الطرق وطلبت منه الشركة جرار تسوية واتفق مع شخص يملك ذلك الجرار واتفق كل من الشركة وصاحب الجرار وبعد الاتفاق أتى صاحب الجرار للمهندس وقال له سوف أعطيك نسبة من المبلغ الذي سوف أتقاضاه من الشركة ومن بدون أن يشترط عليه من قبل فما حكم الشرع في ذلك المبلغ هل يأخذه منه أو لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ الذي يريد صاحب الجرار أن يعطيه لصاحبك هو من قبيل الهبة والهدية والمكافأة، لأنه لم يكن عن شرط ولا اتفاق.

وعليه، فلا حرج على صاحبك في قبول ذلك المبلغ.

لكن لا بد ألا يكون في ذلك محاباة لمن أعطاه بما يضر بالشركة. قال الحافظ في الفتح في حديث ابن اللتبية: وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، والانفراد بالمأخوذ. اهـ

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 52244.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2959
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 506
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2959
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت