الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ورثة الرجل المذكور هم زوجته الموجودة الآن وأبناؤه الذين توفي عنهم وهم على قيد الحياة. ولا حظَّ في تركته لمن توفي قبله من الأبناء والزوجة لأن شرط الإرث تحقق حياة المورث بعد الوارث. وكذلك لا حظ في تركته لأحفاده لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين. وإذا لم يكن الجد أوصى لهم بشيء فإنه يستحب لأعمامهم أن يصلوهم بشيء من التركة. لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً{النساء:8}. والحاصل أن ورثة الرجل هم زوجته التي توفي عنها وهي حية وفي عصمته ولها الثمن، والباقي لابنه وبنتيه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 5156.