الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك قد لبست المخيط مرتين: الأولى نسيانا وقد اختلف أهل العلم هل تلزمك فدية بسبب هذا النسان أم لا، وراجع الفتوى رقم: 52514 وأما استمرارك في لبس المخيط فهذا تترتب عليه فدية من غير خلاف، ولا تعتبر ضرورة الحضور إلى العمل مسقطة لتلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 15225.
والفدية يجزئ فيها واحد من ثلاثة أشياء على التخيير: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
وقد لزمك دم بسبب معاشرتك لزوجتك وأقل ما يجزئ في الدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، فإن كنت عاجزا عن الدم المذكور فيجزئك صيام عشرة أيام، وإن صمت ثلاثة منها أولاً ثم تصوم بعد ذلك سبعة، تفصل بين الثلاثة والسبعة ، إن فعلت ذلك كان ذلك أولى، وراجع الفتوى رقم: 57236 والفتوى رقم: 47835.
وعليه، فما أخرجت بسبب لبسك للمخيط مجزئ بإذن الله تعالى، وبقي عليك دم، فإن عجزت عنه فصم عشرة أيام.
والله أعلم.