عنوان الفتوى: بيع الكوبون بأقل من ثمنه

2005-08-18 00:00:00
نشكركم على هذا الموقع المتميز , وسؤالي هو: قد اشتريت من شخص بما يسمى ب ( كوبون ) أي :عبارة عن أوراق تباع في الجمعيات , بثمن أقل فهذا الشخص لا يريد أن يذهب إلى الجمعيات فاشتريتها منه بثمن أقل مثال ذلك: 100 درهم ورق اشتريتها ب : 90 درهم كاش أي قبض . ما حكم الشرع في ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه إلى أن السؤال لم يتضح لنا على وجه الدقة، وسنجيب عليه في حدود ما ظهر لنا منه، فإذا كنت تقصد أن هذا الكوبون عبارة عن منحة مقدمة لشخص من جهة ما يستحق هذا الشخص بموجبه أن يحصل مجانا من الجمعيات التي تعتمد هذا الكوبون على سلعة مما يباع في هذه الجمعيات في حدود مبلغ معين، وأن هذا الشخص لا يرغب في الحصول على هذه السلع فيقوم ببيع الكوبون لشخص آخر بمبلغ أقل من قيمة السلع التي يمكن الحصول عليها بهذا الكوبون، فبيع هذا الكوبون داخل في بيع الهبة قبل قبضها، وبيع الهبة قبل قبضها محل اختلاف بين أهل العلم والراجح عندنا هو جوازه كما هو مفصل الفتوى رقم: 59194 وعليه، فلا حرج في أخذ عوض عن هذا الكوبون على الصفة المذكورة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2959
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 506
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2959
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت