الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا نرى ما نعاً من هذا القرض إذا كان المبلغ المدفوع لتكلفة ملف العملية هو المبلغ الفعلي دون زيادة عليه. أما إذا كان المبلغ المدفوع أكثر من التكلفة الفعلية للملف والمصروفات الإدارية فلا نرى هذا إلا فائدة ربوية مستورة بما ذكر، وتكون حقيقة المعاملة قرضا جر نفعاً، والقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع الفتوى رقم: 48725، والفتوى رقم:16908 .
والله أعلم.