الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يباح الطلاق بغير كراهة إذا كان لمسوغ شرعي كنفور الزوج من الزوجة لوجود عيب خلقي بها، وانظر الفتوى رقم: 50818.
وعليه فلا حرج على الزوج من طلاق زوجته للسبب المذكور، ولا إثم عليه، ولا يعد ظالما لها.
والله أعلم .