الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الكتب فإن ما انتفعت به منها وتلف في يدك بعامل الزمن دون تفريط فلا حرج عليك فيه.
وكذلك ما بقي منها في يدك فالظاهر أنه لا حرج عليك في استعماله أو التصدق به أو هبته لمن ينتفع به، لأن العادة جرت أن هذا النوع لا تتبعه همم الناس أو أغلبهم والعادة لها اعتبارها في الشرع، ومع ذلك لو وجدت الأستاذ أو المشاركين أو بعضهم فالأحسن أن تستسمحهم.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 24546.
والله أعلم.