عنوان الفتوى: اشتراط الزيادة على القرض

2005-09-12 00:00:00
استلفت من شخص مبلغاً من المال على أن أرده عند الاستطاعة, وأنا الآن أعطيه كل شهر نسبة محددة من أرباح تجارتي إلى أن أدفع له الدين، ما حكم ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المقرر شرعاً أن كل قرض جر نفعاً دنيوياً فهو ربا، وعليه فهذه النسبة من الأرباح التي تعطيها للمقرض إلى أن يتم سداد القرض هي ربا إن كنتما قد اتفقتما على أن تعطيه هذه الزيادة، ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تحسب -إن استطعت- ما أعطيت له من دينك ثم تعطيه الباقي.

قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة... وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا كان أبلغ في التحريم وإن فعل ذلك عن غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه إلا أن يكون شيئاً جرت العادة به بينهما قبل القرض لما روى الأثرم أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2722، 15952، 24660.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت