الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أعطاه الأب لابنته حال حياته يعتبر هبة نافذة ولا مانع منها ما دامت البنت قد احتاجت إليها، ولا يُحسب ذلك من ميراثها بعد وفاة الأب، وراجع الفتوى رقم: 30117.
وقد سبق أن بينا أنه يجوز للأب أن يفاضل بين أبنائه في العطايا إذا وُجد مسوغ لذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 57882، والفتوى رقم: 36553.
والله أعلم.