عنوان الفتوى: جهاز البنت لا يعد ميراثا

2005-09-18 00:00:00
رجل له ولدان وبنت فأعطى البنت مبلغاً من المال لجهازها عند الزواج ولم يتيسر له أن يُعطى الولدين مثل ما أعطى البنت ووافته المنية، فهل هذا المبلغ الذي أعطاه للبنت يُعد من الميراث ويُخصم من نصيبِ البنتِ؟ وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أعطاه الأب لابنته حال حياته يعتبر هبة نافذة ولا مانع منها ما دامت البنت قد احتاجت إليها، ولا يُحسب ذلك من ميراثها بعد وفاة الأب، وراجع الفتوى رقم: 30117.

وقد سبق أن بينا أنه يجوز للأب أن يفاضل بين أبنائه في العطايا إذا وُجد مسوغ لذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 57882، والفتوى رقم: 36553.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت