عنوان الفتوى: منحة المصرف إذا أخذ مقابلها بطريقة محرمة

2005-09-20 00:00:00
كنت متدربا في أحد المصارف ومن المفترض أن يتم منحي بعض النثريات للتسيير الشخصي إلا أن ذلك لم يتم طيلة الثلاثة أشهر التي قضيتها، وفي إحدى المرات أخذت مبلغا من المال أثناء عملية ترتيب النقود دون أن يعرف أحد بذلك وضميري يؤنبني على ذلك، فماذا أفعل بعد كل هذه السنين (3سنوات) وكيف أتصرف وهل علي ذنب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن هذا المصرف إذا كان مصرفا ربويا فإنه يحرم التدرب فيه، والأجر المأخوذ على ذلك ولو كان قليلا أجر محرم يجب صرفه في مصالح المسلمين، وراجع لذلك الفتوى رقم: 8902، والفتوى رقم:  54684.

واعلم أن ما فعلته من أخذ هذا المبلغ بهذه الطريقة لا يجوز، وهو من خيانة الأمانة، فعليك بالتوبة إلى الله ورد هذا المبلغ على المصرف ولو بطريقة غير مباشرة، وإذا كان لك أجر عند المصرف فلتطلبه منه بطريقة مباشرة دون أخذه بهذه الطريقة، فمن المعلوم أن المصارف لا تماطل في أداء ما عليها من أجور لموظفيها وراجع الفتويين رقم: ورقم:6022،  32707.

وعلى افتراض أنه مطلك حقك الذي تعاقدت معه عليه ولم يمكن لك أخذه بحيلة أخرى فحينئذ يجوز لك أخذه على القول الراجح ولو لم يعلم إن أمنت على نفسك وعرضك كما في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت