الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في السعي في الإجهاض أنه حرام شرعاً إلا في حالة الضرورة، وراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم: 22753.
وفي حال عدم الجواز فإن زوج أختك إذا كان يعلم بالأمر فإنه يلحقه إثم لإعانته عليه، وإن لم يكن يعلم فلا إثم عليه، وفي كلا الحالتين فإنه يجوز له أن يسترجع ماله ممن أسلفه.
والله أعلم.