الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة في حقيقتها محرمة لأنها مضاربة فاسدة فقد صارت قرضاً ربوياً، وما يستحقه رب المال والمضارب في المضاربة الصحيحة يجب أن يكون مشاعاً كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك، وأن يكون من الربح لا من رأس المال.
والحاصل أن هذه المعاملة لا تجوز ، وما مضى منها فالربح كله لك، ولقريبك المضارب أجرة المثل .
وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية : 28410 ،28636 ،19406 ،11158 .
والله أعلم .