الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه ليس لوالد الزوج سلطان على زوجة ابنه، فلا تلزمها طاعته، وأنه ليس له من الحقوق عليها إلا لما للمسلم على أخيه المسلم ، وراجعي في هذا الفتويين رقم :59860 ، والفتوى رقم :48933 . ويلزم المرأة طاعة زوجها ، وحقه عليها مقدم على حق والديها فضلاً عن غيرهما ، وتراجع الفتوى رقم :19419 .
ولكننا نوصي بتوخي الحكمة في مثل هذه المشاكل ، فينبغي السعي في حلها بشيء من الروية لئلا يقع الزوج في شيء من العقوق لوالده . ومن سبل حل مثل هذه المشاكل أن يجتهد الزوج في تحصيل سكن مستقل تجد زوجته فيه الراحة والطمأنينة ، وهذا المسكن المستقل من حق الزوجة على الزوج فيجب عليه توفيره لها ولو عن طريق الأجرة ، وتراجع الفتوى رقم : 23279 . ومما ينبغي أن يعلم أن من حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب الزوج عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها ، وتراجع الفتوى رقم : 10254 . فينبغي أن تناصح الزوجة زوجها في هذا الأمر .
والله أعلم .