عنوان الفتوى: المقصود بعشر دية أم الجنين

2005-10-24 00:00:00
أتقدم بجزيل الشكر لكم لإجابتكم على استفساري بخصوص كفارة الإجهاض عمدا بعد الأربعين غير أني لم أفهم ما يترتب على فعلي فأرجو مساعدتي لفهم معنى عشر دية أم الجنين و لمن تدفع هدة الدية ؟ شكرا لتفهمكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن معنى( عُشْر دية أم الجنين ) هو أن نعلم أولاً أصل دية المرأة في الشرع وهو خمسون من الإبل، وعُشْرها خمس فهذه هي دية إسقاط الحمل .

وبإمكان أي شخص في أي بلد أن يعرف دية المرأة في بلده من النقود، فإذا علم أصل الدية أخذ عُشْره فهو دية إسقاط الجنين . وهذه الدية تكون لورثة الجنين ولا يرث فيها من كان متسبباً في الإسقاط سواء كان أباً أو أمّا .

وعلى ذلك فمن تسببت في إسقاط جنينها فإن عليها عُشْر الدية ولا ترث منها أو عليها الكفارة . وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى : 14173 //9332 //60036 . نرجو الاطلاع عليها .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت