الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعدد مباح في الأصل لمن آنس من نفسه العدل ولم يخف من الجور ، وأما من خشي عدم العدل فعليه بواحدة كما قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 3 }
والمباح يعرفه أهل العلم : بأنه ما خير المكلف بين فعله وتركه ، وقيل ما ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب لذاته.
وعليه فلا يحرم عليك مقاومة رغبتك في الزواج بأخرى ، لأنك إنما تترك مباحاً بل قد تثاب على ذلك إذا احتسبت الأجر ، وصبرت على فوات ما ترغب فيه حفاظاً على مشاعر زوجتك ، وسبق في الفتوى رقم : 60757 . ومن ترك المباح مع اعتقاد كونه مباحاً لا يقال فيه أنه حرم ما أحل الله .
والله أعلم .