عنوان الفتوى: الأرباح الناتجة عن الاكتتاب باسم الغير
2005-12-04 00:00:00
صاحب العمل الذي أعمل فيه أخذ بطاقتي لشراء أسهم من شركات معروفه وتم الربح بشيك حوالي 1500 أخذ 1000 ج وأعطاني 500 و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتاجرة في الأسهم تجوز بشرطين هما 1ـ أن يكون عمل الشركة مباح في الأصل .
2 ـ أن لا تضع شيئاً من رأس مالها في البنوك الربوية لتأخذ على ذلك فوائد ، أما التسجيل أو الاكتتاب في الشركات باسم الغير فله حالتان .
الحالة الأولى: أن يكون مقابل أجرة وقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم : 29319 . فتراجع
الحالة الثانية: أن يكون بغير مقابل فهذه الحالة راجعة إلى أنظمة ولوائح الشركة فإذا كانت تمنع ذلك فهو ممنوع ، وإذا كانت تسمح فلا مانع .
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)