الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مجرد التسجيل في مكتب هندسي كاف حسب قوانين النقابة للحصول على المكافأة المذكورة من نقابة المهندسين ، فلا مانع من أخذه والانتفاع به ، أما إذا كانت النقابة تشترط لمثل هذا أن ينتظم العضو في العمل في أحد المكاتب الهندسية للتدرب دون التسجيل الشكلي فقط ، فلا يحق له أخذ شيء مقابل التسجيل الشكلي دون التدرب الفعلي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما .
ولذا فإننا نرى أنه من الواجب عليك في هذه الحالة أن ترد هذا المال إلى النقابة إذا لم يكن من حقك على النحو الذي سبق بيانه ، فإن أذنوا لك في أخذه وكانوا مخولين بذلك جاز لك أخذه ، وإن لم يأذنوا فلا حق لك فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . رواه أحمد وغيره .
وننبه الأخ السائل إلى أنه إذا لم يتمكن من رد هذا المال للنقابة مباشرة وخشي على نفسه من العقوبة فيجوز له رده إليهم ولو بدون علمهم كأن يضعه في الحساب البنكي للنقابة ونحو ذلك ، وراجع الفتوى رقم : 68563 ورقم: 48082 .
والله أعلم .