الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حقيقة المعاملة المذكورة أنها قرض بفائدة يحرم الدخول فيها ابتداء، وقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 57334.
وإذا كان السائل لم يعلم بحقيقتها إلا بعد أن دخل فيها فنرجو أن لا يكون آثماً إذا لم يفرط في السؤال عنها، أما وقد تبين لك حقيقتها فإذا أمكن إبطالها فهو المتعين، وإن كان لا يمكن إبطالها أو التراجع عنها فلا حيلة في قبولها وتسديد أقساط القرض الربوي، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
والله أعلم.