الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تشتري البضاعة بثمن مؤجل ثم تبيعها وتسدد قيمتها على أقساط إذا حل موعد السداد، ولا حرج في هذه المعاملة، فأكثر التجارة قائم على هذا النحو من التعامل، وليس في الدين ما يمنع من هذا، وراجع في الشراء بالأقساط الفتوى رقم: 24963.
وإذا كنت لا تفهم التجارة وأردت أن يقوم آخر بالعمل في محلك أنت بمالك وهو بجهده وخبرته وتتفقان على نسبه من الربح شائعه كالربع والنصف ونحو ذلك، فهذا يسمى في الشريعة مضاربة وهي جائزة ولها ضوابط، راجع بعضها في الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 8151.
أما المسألة الأخيرة التي سألت عنها؟ فاعلم أن صديقك الذي يعمل بائعاً في محل الأدوات الكهربائية يعد أجيراً خاصاً، فإذا كان في مدة الإجارة أي في زمن العقد الذي بينه وبين صاحب المحل فلا يجوز له أن يترك العمل ليعمل معك؛ لأن الإجارة عقد لازم حتى نهاية المدة المتفق عليها، وبالتالي لا يجوز لك إعانته على ترك عمله الملزم به.
فإذا انقضى زمن العقد الذي بينه وبين صاحب المحل، أو أذن له صاحب العمل في الانصراف وأراد أن يعمل معك فلا مانع ولو تضرر صاحب المحل.
والله أعلم.