عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي وضوابط الاشتراك فيه

2006-01-02 00:00:00
ما حكم الشرع في نظام الضمان الاجتماعي المتبع على مستوى الدولة وما حكم ما يتم تقاضيه بعد التقاعد ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم الضمان الإجتماعي وضوابطه الشرعية في عدة فتاوى ، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية : 9531 // 9532 // 10664 // 29228 // 15460 .

وذكرنا هناك أنه إذا انضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه ، أما إذا لم ينضبط بهذه الضوابط فلا يجوز الاشتراك فيه ، وإن أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه راتباً كان أو مكافأة أو غير ذلك إلا بقدر ما فيه من الحلال وما بقي فعليه أن يتخلص منه ، سواء كان راتباً شهرياً أو مبلغاً مقطوعاً عند التقاعد ، وللفائدة راجع الفتويين رقم : 29228 // 32194 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت