عنوان الفتوى: الزوجة الثانية إذا تركها زوجها وحيدة في بلد أجنبي

2006-01-02 00:00:00
أنا فتاة من فلسطين ومتزوجة بشخص متزوج بالدنمارك وهو لا يريد أن يصارح زوجته بأنه متزوج عليها ولا يريدني أن أنجب الأطفال منه، وأنا قد وصلت للدنمارك بعد جهد وتعب وطلبت اللجوء، لكن قامت هذه الدولة بتسفيري لإيطاليا وأنا لم أقدر أن أعيش بإيطاليا بعيداً عن زوجي وأهلي فهربت وقدمت لجوء بالسويد فكشفت بصماتي وزوجي لم يقدم لي أي حل من الحلول ماذا أفعل أأطلب الطلاق منه وأتزوج شخصا غيره ليمنحني إقامة وأنجب أطفالا أم أبقى على ذمته وهو هانئ متزوج وله أطفال أرشدوني وأفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق وأجبنا على سؤال الأخت في الفتوى رقم: 63176 فلتراجعها.

وننصحها إذا حصلت على الطلاق بأن تعود إلى بلدها أو بلد إسلامي، وذلك لأن المسلم لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفر إلا لضرورة أو حاجة مثل ذلك، ويتأكد ذلك في حق المرأة، وإن بقاءها في تلك البلاد قد يؤدي إلى فتنتها في دينها وضياعها أكثر فأكثر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها من أمرها رشداً.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت