الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللزوجة حقوق يجب على الزوج شرعا أداؤها منها النفقة عليها وإعفافها وذلك بأن يطأها ، والبيات عندها ، والقسم بالعدل بينها وبين زوجته الأخرى وتفصيله في الفتوى رقم 27662.
وفي حال تقصيره في شيء من هذه الحقوق يحق للزوجة طلب الطلاق شرعا .
وفي مثل حالة الأخت السائلة نرى أن تطلب الطلاق إذ لا فائدة من بقائها مع زوج هو ببلد وهي ببلد آخر ولا تستطيع الإقامة معه مع ما ذكرت من عدم سعيه في ذلك وعدم اتصاله بها.
وقد قال الله تعالى وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}
والله أعلم