عنوان الفتوى: حُكمُ الاستخارة في غير الواجب والمستحب

2006-02-07 00:00:00
هل يجوز أن أصلي استخارة وأطلب الطلاق مع العلم أن الزواج تم بعد استخارة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلب الطلاق لغير عذر شرعي محرم وسبق بيانه في الفتوى رقم : 35085 ، والاستخارة مستحبة إذا طرأ للعبد أمر من أمور الدنيا مما يباح فعله ، والاستخارة تكون في غير الواجب والمستحب فلا يستخار في فعلهما ، وتحرم في المكروه والمحرم ، وتقدم جوابه في الفتوى رقم : 61406 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت