الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الطلاق المعلق خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم : 70131 ، وعلى القول بوقوعه وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، فإن ذهبت زوجتك إلى منزل المحفظة للقرآن وقع الطلاق وإلا فلا ، وتعليق طلاق زوجتك بالدراسة في المسجد إن كنت عند تلفظك بالطلاق قصدت زمنا معينا فإن الطلاق لا يقع إلا بخروجها في ذلك الزمن ، فإن ذهبت بعده لم يقع الطلاق ، وعليه فإن جاءت المحفظة إلى منزلكم أو ذهبت إليها زوجتك في المسجد بعد الزمن الذي علقت الطلاق به في المرة الأولى لم يقع الطلاق .
ونوصيك أخي الكريم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال : لا تغضب . فردد مرارا قال : لا تغضب . كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 12574 .
والله أعلم .