عنوان الفتوى: زواج الرجل من بنات إخوة عمه الذي رضع من أمه
2006-03-26 00:00:00
أنا لي عم أرضعته أمي معي وأنا لم أرضع من جدتي ، الآن هو أخي لكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من زواجك ببنات أعمامك الآخرين الذين لم يرضعوا من أمك ، وأما عمك الذي رضع من أمك فهو أخ لك من الرضاع ، وبناته بنات أخ من الرضاع ، وأنت عمهن من الرضاع ، وهذا إذا كان قد رضع منها خمس رضعات مشبعات .
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)