الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم:32542، خلاف العلماء في ما تشترطه المرأة عند عقد النكاح مما يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها ونحوه، وقد رجحنا مذهب الحنابلة وعدد من الصحابة وآخرين من صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به، للأدلة التي سبق بيانه في الفتوى السالفة الذكر.
وعليه فلا تأثم الزوجة إذا لم تسمح للزوج بالزواج بالثانية، إذا اشترطت عليه ذلك في العقد، كما لا تأثم إذا طلبت فسخ النكاح إذا أخل بالشرط وتزوج دون إذنها، لكون ذلك حقا لها ثبت بمقتضى العقد.
والله أعلم.