الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته مع صاحبك بائع المجوهرات هو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربه، والمضاربة هي دفع مال لآخر يستثمره نظير جزء من ربحه، ويجب أن يكون هذا الجزء جزءاً مشاعاً كالربع أو الثلث أو النصف ونحو ذلك، حسب ما يتراضى عليه الطرفان.
فإذا حددت النسبة المستحقة ـ الربح ـ فلا مانع من أن يتسامح صاحب المال للمضارب فيه (العامل) بشيء من نصيبه بدون اتفاق أو تواطؤ مسبق، على أن يكون له جزء من الربح ودراهم محددة، أو يترك نصيبه هكذا دون تحديد, فإن كلا الأمرين غير جائز.
كما لا مانع أن يضيف صاحب المال ربحه إلى مال المضاربة ليكون مال مضاربة جديد يضاف إلى الأول فهذا لا مانع منه شرعاً، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 56438.
وراجع للمزيد من الفائدة في شروط المضاربة الفتوى رقم: 72823.
والله أعلم.