الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :
فمجرد تركك في منزل أهلك سنة أوأكثر ليس طلاقاً ، لأن الطلاق يشترط فيه أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق أونحوه ، ولايجوز للزوج أن يضآرَّ زوجته لتتنازل عن حقها ، ومن حق الزوجة المسكن المستقل كما سبق تقريره في الفتوى رقم : 56585، والفتوى رقم :54070 . ولمعرفة المراد بالمسكن المستقل راجعي الفتوى رقم :51137 , وبيّنا في الفتوى رقم : 71288 أن الزوجة التي سلمت نفسها بشرط المسكن المستقل تستحق النفقة والسكنى ، وليست ناشزاً فتراجع.
والله أعلم .