الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل ما للكحول الإيثيلي من أضرار بالغة على الصحة، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 64420.
والذي ذكرناه في الفتوى التي أشرت إلى رقمها هو أنه بما أن الكحول هو المادة المسكرة في الخمر، فلا يجوز استعمالها في تنظيف المعدات أو صناعة الأدوية أو غير ذلك, سواء بقيت الكحول أو تبخرت، أي أنها إذا خالطت الأدوية قبل استحالتها فإنها تتنجس بها ولا يجوز استعمالها بعد ذلك, ولو تبخرت الكحول بعد إضافتها إلى الأدوية.
وذكرنا في فتاوى كثيرة جداً أن المواد التي تحتوي على كحول ولم تتحول قبل الخلط تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها، أما إذا كانت الكحول قد استحالت أثناء تصنيعها هي استحالة تامة إلى ما لا يسكر وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار، ولا يخرج عن هذا الحكم خبز ولا خل ولا غيرهما من الأطعمة.
والله أعلم.