عنوان الفتوى: حكم الصلاة على النبي بالصيغة الواردة في السؤال

2006-05-25 00:00:00
رقم الفتوى: 74725

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص الله عزوجل في القرآن الكريم على أنه سبحانه يصلي وملائكته الكرام على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام, وطلب من عباده أن يصلوا عليه فقال سبحانه :إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا { الأحزاب : 56 }

وعليه؛ فلو قال قائل: اللهم صل على محمد كما تصلي عليه أي بعدد صلواتك عليه فحسن لا مانع منه, وقد كان الإمام الشافعي يقول : اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون, وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون  . انتهى من مغني المحتاج .

والحاصل أن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السؤال جائزة، والأفضل الصلاة عليه بالصيغة الواردة وهي التي علمها أصحابه, ومنها ما ذكرناه في الفتوى رقم:5025 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت