عنوان الفتوى: لا يجوز الدخول في مشروع ممول بقرض ربوي

2006-06-06 00:00:00
أفتوني أفادكم الله في الأمور التالية: أنا عضو بنقابة المهندسين أعلنت نقابتي الفرعية بسوهاج بتكوين اتحاد ملاك برئاسة نقيب النقابة الفرعية لبناء برج سكني لتمليك المشتركين شقق سكنية على أن تتم بالاجراءات التالية: يقوم المشتركون بدفع 5000 جنيه جدية حجز الشقة . تقوم اتحاد الملاك المكون من المشتركين باقتراض ثمن الأرض من النقابة الرئيسية بالفائدة التى تحددها النقابة الرئيسية . يقوم المشتركون بدفع مبلغ 25000 جنيه بعد شراء الأرض للبدء في بناء دورين محلات ومكاتب إدارية على أن يتم بيعهم بالمزاد وقبض ثمنهم لتسديد القرض بالفائدة المحددة مسبقا . يقوم المشتركون بدفع مايطلب منهم من مبالغ لاستكمال بناء البرج . يتم التوقيع من المشتركين على تفويض لرئيس اتحاد الملاك بأن يقوم بشراء الأرض والبناء وتسديد القرض إلى النقابة الرئيسية بالفائدة المحدده مسبقا . و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن قيام فرع النقابة أو اتحاد الملاك أو أي مشترك في النقابة بالاقتراض من النقابة الرئيسة بفائدة يعتبر قرضا محرما لأنه ربا ، وكون المقترضين أعضاء في النقابة الرئيسة لا يؤثر في الحكم لأن مال النقابة الرئيس مال جميع الأعضاء، فكأن كل عضو أقرض الآخر قرضا بفائدة، ولا يخفى أن هذا محرم .

وعليه فلا يجوز لاتحاد الملاك الدخول في هذا المشروع مع تضمنه للقرض الربوي .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت