الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن قيام فرع النقابة أو اتحاد الملاك أو أي مشترك في النقابة بالاقتراض من النقابة الرئيسة بفائدة يعتبر قرضا محرما لأنه ربا ، وكون المقترضين أعضاء في النقابة الرئيسة لا يؤثر في الحكم لأن مال النقابة الرئيس مال جميع الأعضاء، فكأن كل عضو أقرض الآخر قرضا بفائدة، ولا يخفى أن هذا محرم .
وعليه فلا يجوز لاتحاد الملاك الدخول في هذا المشروع مع تضمنه للقرض الربوي .
والله أعلم .