الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما حصل من الهبة والتنازل من قبل أعمامكم في حال أهليتهم للتصرف كما هو الظاهر من إصدار الصك الشرعي وتوقيعهم عليه واستمرار الأمر هذه المدة ، فإنه لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك عن هذه الهبة وأحرى أن يكون ذلك من ورثتهم لأن هذه هبة تامة بشروطها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه . رواه البخاري
ومنه أخذ العلماء حرمة الرجوع في الهبة بعد حوزها وأن الهبة نافذة ، ولهذا فلكم الحق بالتمسك بهذه الهبة وليس عليكم لوم ولا حرج في رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة لقطع النزاع وبيان الحق ، إذا لم يرجع أعمامكم أو أبناؤهم بطريقة ودية. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 68004 .
والله أعلم .