الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان تسجيل الممتلكات المذكورة أو غيرها على سبيل الهبة التامة ورفع يدك عنها وتسليمها لبنتك وتتم حيازة الهبة من قبلها فإن هذه الهبة تامة صحيحة، ولا مانع منها شرعا ما دامت هي البنت الوحيدة، ولو كانت متزوجة وتسكن معك فهذا لا يؤثر في الهبة الصحيحة، كما لا يؤثر عليها وجود ورثة آخرين من العصبة أو غيرهم، فيجوز للمسلم أن يهب ما شاء من ماله كله أو بعضه لأبنائه ولغيرهم إذا استوفت الهبة شروطها كما أشرنا، أما إذا كان التسجيل شكليا وعلى الأوراق فقط ويقصد به أن تؤول الممتلكات إلى البنت بعد وفاة الأب دون غيرها من الورثة فإن هذا لا يصح، ويعتبر التسجيل حينئذ من باب الوصية، والوصية لا تصح لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها:73208 / 51680 / 67651 . نرجو أن تطلع عليها للمزيد من الفائدة .
والله أعلم.