عنوان الفتوى: بيع الهدية وإهداؤها للغير

2006-07-06 00:00:00
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الهدية لا تهدى) هل معناه أنه لا يجوز لنا إهداء الهدية أو بيعها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الهدية إذا أهديت لشخص وتم قبولها جاز له التصرف فيها تصرف المالك في ملكه بالصدقة والهدية والبيع، وهذا القول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح ومخالف لفعله وفعل أصحابه ومن تبعهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد كانت الهدايا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويحتفظ بما شاء منها ويهدي ما شاء، ففي الصحيحين وغيرهما: أن عمر رضي الله عنه رأى على  رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته ؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأهدي إلى رسول الله حلة سيراء من حرير كما في بعض الروايات فأرسل بها إلي، قال قلت: أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، وفي رواية: إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها لك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.

  وهذا دليل صريح على أنه لا مانع شرعا من بيع الهدية أو إهدائها للغير .  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 456
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 401
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 404
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 403
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 456
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 401
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 404
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 403
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت