الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق بيدك أنت وليس بيد المرأة ولا أخيها، ولا يستطيع أخوها إجبارك على الطلاق، وعموما فإن كنت قد طلقتها غير مكره فالطلاق واقع، وإن كنت قد طلقتها تحت التهديد بالقتل أو الضرب الشديد أو أخذ أكثر مالك -وبشرط أن يكون هذا التهديد من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به- فإن الطلاق غير واقع، وانظر الفتوى رقم:6106 والفتوى رقم: 40934. وأما الطلاق إرضاء للزوجة أو خضوعا عند رغبة فلان أو تحت الضغط الأدبي ونحو ذلك فهذا الطلاق واقع، وليس اللون معيارا للقبول والرد كما أسلفنا في الفتوى رقم: 50283 . ولا يجوز لك في حال وقوع الطلاق أن تستمر في العلاقة مع هذه المرأة بل يجب أن تجتنب ذلك تماما، ويمكن لك أخي الكريم أن توسط من أهل الخير والصلاح من يقوم بالصلح وإقناع أخيها بالحق .
والله أعلم.