الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل ما ذكرت الأخت جائز شرعا، ولنا فتاوى سابقة منها ما يلي: 50708، 6909، 61169 ،8010، وأما سؤالها الثالث فقد أحبنا عنه في الفتوى رقم: 21406.
ومشروعية الجماع بين الزوجين حيث لا مانع منه من حيض أو نفاس أو إحرام أمر معلوم أتى به الشرع وقضى به العقل ودعت إليه الفطرة لما له من المصالح، ففيه تحصل الذرية وتسكن النفوس وتسمو الحياة، وتحصل به المتعة للزوجين. وسبق لنا فتوى برقم:54949، في بيان كتب ومواقع مفيدة للزوجين في ما يتعلق بأمور الجماع ونحو ذلك.
والله أعلم.