عنوان الفتوى: الانتفاع بالمال المهدى في الحج والعمرة

2006-08-21 00:00:00
في عادات الزواج لدى العائلات يقع تقديم بعض الأموال لأم العروس وهي تفعل بالمثل عند حضورها مناسبات هؤلاء ولكن بزيادة ضئيلة، فهل يجوز استغلال هذه الأموال في عمرة أو حج، علماً بأن الزيادة تقع من الطرفين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع شرعاً من إنفاق هذه الهدايا في تكاليف سفر الحج أو العمرة، لأنها صارت ملكاً للمهدى له, لا فرق بينهما وبين أمواله الأصلية من جهة الإباحة, سواء زادت هدية أحد الطرفين على هدية الآخر أم لا، لأنها هدايا تعارف الناس عليها من يزيد منهم على الآخر إنما يفعل ذلك طوعاً. وانظري في الفتوى رقم: 53338، والفتوى رقم: 48386 والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 541
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 565
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 620
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 619
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2978
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 518
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 554
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 541
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 565
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 620
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 619
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2978
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 518
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت